الشيخ محمد علي الأنصاري
331
الموسوعة الفقهية الميسرة
. القاعدة الثالثة : الأصل في الأعيان النجسة والمتنجّسة - ما دامت نجسة - الحرمة ، لحرمة أكل النجس والمتنجّس وشربه « 1 » ، كما تقدّم في عنوان « إزالة » ويأتي في العناوين المناسبة ، إن شاء اللّه تعالى . القاعدة الرابعة : الأصل في الأشياء الضارّة بالبدن الحرمة « 2 » . وتحديد الضرر وما يشترط في هذا الأصل يأتي في عنوان : « ضرر » . القاعدة الخامسة : الأصل حرمة أكل مال الغير بدون إذنه « 3 » . وتفصيل الكلام عن ذلك في العنوانين : « أكل » ، و « غصب » . القاعدة السادسة : الاضطرار رافع للحرمة حالة الاضطرار إجمالا ، فيجوز للمضطرّ الأكل والشرب ممّا حرّم عليه « 4 » . والكلام عن تحديد الاضطرار وشروط القاعدة يأتي في عنوان « اضطرار » . القاعدة السابعة : الإكراه رافع للحرمة حالة الإكراه « 1 » ، فالمكره يجوز له تناول المحرّم إذا أكره عليه . وتحديد الإكراه المسوّغ لتناول المحرّم وشروطه يأتي في عنوان « إكراه » ، وقد تقدّم بعض الكلام عنه في عنوان « اختيار » . القاعدة الثامنة : التقيّة رافعة للحرمة ، فيجوز لمن حكمت عليه ظروف التقيّة أن يرتكب المحرّم إجمالا ، كما إذا كان بين كفّار ، وقلنا بنجاستهم ، وكان يتوجّه عليه ضرر باعتزالهم ، فله أن يتناول من طعامهم « 2 » . ويراجع تفصيل ذلك وحدود القاعدة وشرائطها في عنوان « تقيّة » . ولا بدّ من التنبيه على أنّ قاعدة التقيّة تختلف عن قاعدة الإكراه ، وإن كانتا متّحدتين موردا في أغلب الأوقات . وبعد التمهيد بالمقدّمتين السابقتين ندخل في صلب الموضوع . أقسام الأشربة من حيث الحلّية والحرمة : تنقسم الأشربة بصورة عامّة إلى قسمين :
--> ( 1 ) مستند الشيعة 15 : 12 . ( 2 ) مستند الشيعة 15 : 15 . ( 3 ) مستند الشيعة 15 : 18 . ( 4 ) مستند الشيعة 15 : 19 ، وانظر الجواهر 36 : 424 . 1 لم يذكر الفاضل النراقي هذه القاعدة ، لكن انظر : الجواهر 32 : 11 - 12 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 85 . 2 انظر : مستند الشيعة 15 : 33 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 85 - 100 .